ثمان وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وأربعين سنة وستة أشهر وتحدد اللائحة نسبة التفاوت في أجور الاشتراك بين مدة اشتراك وأخرى التي تبرر حسابها منفصلة ، والحد الأقصى لعدد المدد التي يجوز حساب كل منها مدة منفصلة . المادة الخامسة والأربعون : استثناء من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من https://thomasq764xjv7.mdkblog.com/profile